History&info News Diary Salami Lakom! Forum Municipality Alrabiteh
 

 

 

رابطة أبناء الزبابدة في محافظة   رام الله

 

 

 

النظام الداخلي

 

مقترح مقدّم من الهيئة التأسيسيّة



الباب الأوّل: الاسم والمركز والأهداف

الاسم:

رابطة أبناء الزبابدة في محافظة رام الله.

رابطة أبناء الزبابدة في محافظة رام الله هي عبارة عن تجمع لأبناء الزبابدة المقيمين في محافظة رام الله والقدس وليست لها أية أهداف سياسيّة أو حزبيّة أو ربحيّة، وتهدف إلى تعزيز الروابط بين أبناء الزبابدة المقيمين في رام الله والقدس وتفاعلهم مع المجتمع المحيط وجعلهم من القوى المؤثّرة في المنطقة.

 

المركز:

مدينة رام الله

 

غايات وأهداف الرابطة:

1.     تنمية وتعزيز روح المحبة والتعاون بين جميع الأعضاء.

2.     التفاعل مع المجتمع المحيط والمشاركة في المناسبات الاجتماعيّة والعامّة.

3.     حل الخلافات بين الأعضاء أو مع الغير بالطرق الودية والسلمية.

4.     إقامة حفلات التعارف والرحلات لزيادة الألفة والمحبة بين الأعضاء وعائلاتهم.

5.     إقامة النشاطات الثقافية والعليمة لزيادة الوعي التعاوني والتعليمي.

6.     مراعاة المصالح العامّة للزبابدة.

7.     أي غاية أو هدف إجماعي أو ثقافي أو صحي أو تعليمي أو غير ذلك تراه الجمعية مناسباً.

 

الباب الثاني: العضوية

شروط العضوية:

1.     أن يكون العضو من أبناء الزبابدة في محافظة رام الله والبيرة والقدس.

2.     أن يكون العضو قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

3.     أن يكون حسن السيرة والسلوك.

 

الانتساب والاشتراك

1.     أن يدفع العضو رسم الانتساب المقرر بقيمة 50 شيكل إسرائيلي لكلّ أسرة لمرّة واحدة.

2.  أن يلتزم بدفع الاشتراك المقرر بقيمة 25 شيكل لكل ربّ أسرة، ومبلغ 10 شيكل لكل عضو تجاوز الثامنة عشرة من عمره ويعمل على أن يتم الدفع كل ثلاثة شهور.

3.     تقدم طلبات الانتساب إلى الهيئة الإدارية وعليها البت في الطلب بالقبول خلال مدة أقصاها شهر من تقديمة.

4.     تبت الهيئة الإدارية في الطلب وتقرر القبول أو الرفض بدون إبداء الاسباب.

5.  لمقدّم الطلب الطعن في قرار الهيئةالإداريّة خلال شهر من تبليغه بقرار الرفض إلى لجنة الطعون والمشكلة لهذه الغاية وقرارها نهائي بهذا الشأن.

6.     تبتّ لجنة الطعون في الطعن المقدّم إليها في أوّل اجتماع لها من تاريخ تقديم الطعن.

 

زوال العضويّة:

تزول العضوية في الحالات التالية:

1.     الوفاة

2.     الانسحاب من الجمعية بطلب خطي.

3.  عدم تسديد المستحقات الماليّة (الانتساب والاشتراك) لمدة ستة شهور متتالية، بشرط اخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب خطي.

 

الفصل:

1.     اذا قام بعمل من شأنه الحاق ضرر جسيم بالرابطة سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً

2.     مخالفة النظام الداخلي للرابطة.

 

إعادة العضوية:

1.  يجوز للهيئة الإدارية إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه الاشتراكات في حال قيامه بتسديد كامل المبالغ المستحقّة عن الفترة التي فصل بسببها بالإضافة إلى دفع رسوم انتساب واشتراك من تاريخ إعادة العضوية.

 


 

الباب الثالث: موارد الرابطة وكيفية استغلالها والتصرف بها:

‌أ.         تتكون موارد الرابطة من الآتي:

1.     اشتراكات الاعضاء ورسوم الانتساب.

2.     التبرعات والهبات والوصايا.

3.     ريع أموال الرابطة.

4.     أية موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية.

‌ب.     تبدأ السنة المالية للجمعية بتاريخ 01/01 من كل عام وتنتهي في 31/12 من ذلك العام الميلادي.

‌ج.      تودع أموال الرابطة في بنك متفق عليه من قبل الهيئة الإداريّة.

‌د.   تتم عملية الإيداع من خلال حساب بنكي باسم ثلاثة من أعضاء الهيئة الإداريّة بينهم أمين السر وامين الصندوق وعضو آخر.

‌ه.        يتم الصرف بتوقيع اثنين أحدهما أمين الصندوق.

‌و.       لا يجوز انفاق أي مبلغ من أموال الرابطة إلا لتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها.

‌ز.      تحتفظ الرابطة في مركزها الرئيسي بدفاتر للحسابات وفقا للأصول المرعية.

‌ح.      لا يحق استثمار أموال الرابطة في أية استثمارات بدون موافقة الهيئة العامة.

 

الباب الرابع: الهيئة العامة

1.     تتألف الهيئة العامة للرابطة من جميع الأعضاء المنتسبين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقا لاحكام هذا النظام.

2.  تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة بدعوة من الهيئة الإدارية للإطلاع على التقارير المالية والإدارية والمصادقة عليها، ومناقشة جدول الأعمال ولانتخاب هيئة إدارية جديدة.

3.      تدعو الهيئة الإدارية لاجتماع الهيئة العامة للأعضاء الذين يحق لهم الحضور بالوسائل المتاحة.

4.  يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي إذا دعت الضرورة لذلك وبأغلبية أصوات الهيئة الإدارية أو بطلب من 30% من أعضاء الهيئة العامّة.

5.     يرأس اجتماعات الهيئة العامة مقرر تفزره الهيئة الإدارية.

6.  تنعقد جلسات الهيئة العامة بالاكثرية المطلقة (النصف+ واحد) ويكون بذلك الاجتماع قانونياً وإذا لم يتم النصاب القانوني خلال هذه الدعوة يكون اجتماع الهيئة العامة المنعقد بدعوة ثانية خلال اسبوعين قانونياً مهما بلغ عدد الحضور.

7.     تنظر الهيئة العامة في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها:

‌أ.         التصديق على الحسابات الختامية للرابطة.

‌ب.     اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

‌ج.      التقرير الإداري المقدم من الهيئة الإدارية عن أعمال الجمعية.

‌د.        أية أمور أخرى تراها الهيئة العامة.

8.     تصدر قرارات الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة (النصف+ واحد ).

9.  لا يجوز للعضو الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الرابطة أو أن تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح باستثناء انتخاب أعضاء اللجان وغيرها من الهيئات المتعلقة بالرابطة.

10.   تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها أعضاء الهيئة الإدارية ويذكر في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الحاضرين والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة.

 

الباب الخامس: الانتخابات

1.     تجري الانتخابات للهيئة الإدارية مرة كل سنة، ولا يجوز ارجاء الانتخابات لمدة تزيد على الشهر.

2.     لكل عضو حق الاشتراك في الترشيح أو الانتخاب إذا سدد اشتراكاته السنوية.

3.  في حالة الترشيح يجب على المرشح أن يكون قد مضى على عضويته مدة لا تقل عن سنة ولا يقل عمره عن سبعة وعشرون عاما باستثناء الهيئة الإدارية الأولى.

4.     تجري الانتخابات بطريقة الاقتراع السري.

5.  تعين من قبل الهيئة الإدارية لجنة من ذوي الكفاءة لا يزيد عددها على خمسة أعضاء على أن لا يكون أي منهم مرشحاً للانتخابات بهدف الإشراف على عملية الانتخابات وتنتهي مهمتها باعلانها أسماء الاعضاء الفائزين.

 

الباب السادس: اللجان

تشكل في الرابطة لجان مختلفة على النحو التالي:

1.     اللجنة الاجتماعية.

2.     لجنة العلاقات العامة.

3.     اللجنة الرياضية

4.     لجنة الانتخابات.

5.     لجنة الطعون: تتكون من الهيئة الإدارية مضافاً له عدد مساوٍ للهيئة + واحد وتجتمع عند الضرورة لهذه الغاية.

 

الباب السابع: الهيئة الإدارية

1.     تدير الرابطة هيئة إدارية عدد أعضائها سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة.

2.     مهمة الهيئة الإدارية هي إدارة عمل الرابطة وفق النظام الداخلي.

3.     مدة عضوية الهيئة الإدارية سنة واحدة.

4.     تمثل الهيئة الإدارية الرابطة لدى كافة الهيئات الرسمية وغير الرسمية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

5.  عندما يخلو منصب عضو في الهيئة الإدارية خلال مدة ولاية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال اكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين عضواً في الهيئة الإدارية.

6.     تشمل صلاحيات الهيئة الإدارية:

‌أ.         إعداد التقرير السنوي لنشاط الرابطة.

‌ب.     تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.

‌ج.      إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة.

‌د.        الموافق على قبول الأعضاء الجدد.

‌ه.        الاشراف على عمل اللجان المتعددة بواسطة الاعضاء الممثلين في الهيئة الإدارية.

7.  تعقد الهيئة الإدارية اجتماعات دورية على أن لا يقل عن مرة في الشهر للنظر في شؤون الرابطة وتكون الاجتماعت قانونية بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء.

8.     تصدر قرارات الهيئة الإدارية بالاغلبية المطلقة.

9.      تنتخب الهيئة الادارية من بين أعضائها أمينا للسر وأمينا للصندوق.

10. لا يجوز لعضو الهيئة الإدارية التخلف عن حضور جلساتها إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.

11. كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات بدون عذر مقبول يعتبر فاقداً لعضويته في الهيئة الإدارية.

12. صلاحيات أمين السر:

‌أ.         حفظ سجلات الرابطة.

‌ب.     تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة.

‌ج.      تحضير جدول أعمال جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة.

13. صلاحيات أمين الصندوق:

‌أ.   استلام المبالغ التي ترد إلى الرابطة بإيصالات مختومة وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المكان الذي تحدده الهيئة الإدارية.

‌ب.     تنفيذ القرارات المالية وتقديم تقرير كل ثلاثة شهور إلى الهيئة الإدارية عن حالة الرابطة المالية.

‌ج.      حفظ الدفاتر والمستندات المالية.

‌د.        لا يجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية إلا بقرار من الهيئة الإدارية وعلى أوجه الإنفاق المحددة بهذا النظام.

 

الباب الثامن: الهيئة التأسيسيّة

يتم حلّ الهيئة التأسيسيّة تلقائياً فور إعلان نتائج الانتخابات للهيئة الإداريّة الأولى.

 

الباب التاسع: تعديل النظام وحل الرابطة

1.     يعدل هذا النظام بناءاً على اقتراح من الهيئة الإدارية وبقرار من الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة (النصف + واحد).

2.  تحل الرابطة بقرار تتخذه الهيئة العامة على أن لا تقل الأصوات المؤيدة للحل عن ثلثي أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت.

3.  إذا حلت الرابطة لأي سبب من الأسباب تؤول أموالها إلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة شريطة أن لا يخرج القرار عن أغراض الجمعية وتنفق داخل حدود دولة فلسطين.

 

الباب العاشر

1.  تعتبر الاشتراكات ورسوم الانتساب وأية أموال تبرع بها أي عضو ملك للرابطة ولا تعاد له في حال زوال عضويته لأي سبب، أو لورثته في حال الوفاة.

2.  في حال حل الرابطة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في النظام يتم التصرف بأموالها على النحو التالي وبقرار الهيئة العامّة:

‌أ.         التبرع بكامل الرصيد لبلدية الزبابدة او أية مؤسسة أو جمعية خيرية في بلدة الزبابدة.

‌ب.  في حال تقرر إعادة المبالغ للمشتركين يتم اقتسام الرصيد بنسبة مشاركة كل عضو على قيمة الاشتراكات للأعضاء القائمين والمستوفين شروط العضوية بتاريخ حل الرابطة.

Contact us Chatting Mailing List Album Presence About us

© Copyrights 2004 -  Zabadeh City Family All rights reserved.